السيد الخوئي
280
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
( مسألة 896 ) : يعتبر في الكفيل : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقدرة على إحضار المدين ، وعدم السفه . ( مسألة 897 ) : تنفسخ الكفالة بأحد أمور خمسة : ( 1 ) أن يسلم الكفيل المكفول للمكفول له . ( 2 ) قضاء دين المكفول له . ( 3 ) إبراء المكفول له المكفول . ( 4 ) موت المكفول . ( 5 ) إبراء المكفول له الكفيل من الكفالة . ( مسألة 898 ) : من خلص غريماً من يد الدائن قهراً بحيث لا يظفر به ، وجب عليه تسليمه إياه . أحكام الوديعة ( مسألة 899 ) : الوديعة هي : ( دفع شخص ماله إلى آخر ليبقى أمانة عنده ) ، وتحصل بالإيجاب والقبول اللفظيين ، أو بأن يفهم المودع الودعي بغير اللفظ أن دفع المال اليه لحفظه ، وبتسلمه الودعي بهذا القصد . ( مسألة 900 ) : يعتبر في المودع والودعي : العقل ، ويجوز أن يودع الطفل المميز ماله بإذن وليه ، ويجوز أن يودع مال غيره بإذنه ، ولا يصح استيداع الطفل المميز .